السيد محمد الروحاني
118
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزأ عنه ] العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزأ عنه ( 648 ) ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع إليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأداها عنه من ماله ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ، لقاعدة احترام المال ( 649 ) ، إلّا إذا علم كونه متبرّعا .